الحبوب التي تدخل لأجل القوت، وبلغت النصاب هل فيها زكاة؟
لا، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يدخر قوت سنة لبيوته، فيما يدخره الإنسان لقوته وقوت ولده هذا ليس فيه زكاة.
يقول: كيف يحصل من لا يستطيع شراء الكتاب خاصة، وأن في الحضور من المعتمرين وطلاب العلم المحتاجين؟
بالإمكان أن يصور لهم الباب الذي يقرأ فيه، يعني على حسب مدة بقائه إذا كان سوف يمكث إلى أن ننتهي من كتاب الزكاة، يصور لهم كتاب الزكاة، وإن كان في نيته أن يجلس إلى أن ننهي كتاب الصيام يصور له كتاب الصيام.
يقول: قلت: مائتي درهم، وكم تساوي بالريال السعودي؟
قالوا: إن المائتي درهم تساوي ستة وخمسين ريالاً عربياً من الفضة، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصاغة وأهل المجوهرات يسألون كم قيمة الريال العربي من الفضة؟ ثم تضرب قيمة الريال بالستة والخمسين، فيخرج النصاب بالريال الورقي.
يقول: هل عنعنة أبي الزبير عن جابر مردودة ولو كانت في مسلم؟
لا، نعم في غير الصحيحين نحتاج إلى أن يصرح أبو الزبير؛ لأنه من المرتبة الثالثة، ومن الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، لكن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال عند أهل العلم.
ما حكم عقد الإيجار بنهاية التمليك؟ يعني المنتهي بالتمليك؟
معروف أن فيه فتوى من أهل العلم من الهيئة، وأنه لا يجوز، والسبب في ذلك أن الضمان فيه عائر، يعني لو تلفت هذه السلعة من يضمنها؟ هذا يقول: أنا مستأجر، وما فرطت، فلا أضمن، يضمن صاحب السلعة، وهذا يقول: أنا بائع يضمن المشتري، وكل عقد يوقع في مثل هذا الإشكال لا يجوز، يوقع في خصام.
قد يقول قائل: إن هذا يحله التأمين، نقول: الوسيلة ليست بشرعية، فالنتيجة حتماً ليست بشرعية، كلام على الحلول الشرعية.
يقول: فيما سقت السماء والعيون والأنهار عندنا في البلد أن ماء العيون والأنهار ملك يباع ويشترى على حسب الساعات، فهل يدخل العشر؟
لا، لأنه صار بكلفة من صاحب الزرع، كأنه اشترى آلة وأحضرت له هذا الماء، فيكون فيه نصف العشر.
نكتفي بهذا، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.