أنه إنما أخذ الصدقة، يعني من فعله لا من أمره، الحديث السابق: ((لا تأخذ)) وهذا الحديث: "أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر" يعني يكون هذا من فعله، وذاك من قوله، والمرجح من فعله -عليه الصلاة والسلام-، لكن الفعل لا يقتضي الحصر كما في الحديث الذي فيه: لا تأخذ الصدقة إلا من كذا وكذا، ففيه الحصر.
"أنه أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر" ويفيد ما أفاده الحديث السابق في أخذ الزكاة من الأربعة الأنواع إلا أنه يختلف عن الحديث السابق في أن الحديث السابق فيه حصر، ومفهوم الحصر ألا تؤخذ الصدقة من غير الأربعة، وحديث الباب من فعله -عليه الصلاة والسلام-، ولا يقتضي حصر، وسبق الخلاف في ذلك، وأن أهل الحجاز يحصرون الزكاة في الأربعة الأنواع، وأهل الكوفة بما فيهم الحنفية أبو حنيفة وأتباعه كلهم يقولون: الزكاة في جميع ما سقت السماء، في جميع ما يخرج من الأرض حتى الفواكه والخضروات وغيرها، والقول الوسط في هذه المسألة أنها تؤخذ من هذه الأربعة، وما يشاركها في العلة، وهو مقتضى .. ، بل هو لازم لكل من يقول بالقياس.
"وعن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم البستي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وقال البزار: لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، وهو معروف، قال ابن القطان: هذا غير كافٍ فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل لا يعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، كذا قال، وفيه نظر، فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل، ووثقه ابن حبان" هذا الحديث مضعف بعبد الرحمن بن مسعود بن نيار، وكونه معروف عند البزار لا يعني أنه ثقة، معروف بأي شيء؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
المعرفة فقط تكفي؟
طالب:. . . . . . . . .
ما تكفي المعرفة في التوثيق، لا تكفي المعرفة في التوثيق، يعني قالوا في تعريف الحسن: والحسن المعروف.
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟