"عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول)) " الحول شرط في الزكاة عند عامة أهل العلم إلا في الخارج من الأرض {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] ((وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً)) " يعني عشرين مثقال ((فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار)) يعني في الذهب والفضة ربع العشر، فالمائتا درهم عشرها عشرون، وربع العشر خمسة والعشرون دينار عشرها ديناران، وربع العشر نصف دينار، وذكرنا في درس الأمس أن إنساناً وجب عليه نصف دينار، فأخرج ديناراً كاملاً، كثيراً ما يجب في الزكاة كسور، زكاته أربعة آلاف وتسعمائة وخمسين، يدفع خمسة آلاف، أكثر من الواجب وهكذا، إذا دفع هذه الزيادة على القدر الواجب فإن كانت متميزة فلا شك أنها ولا خلاف في أنها نفل، وإذا كانت غير متميزة فمن أهل العلم من يقول: كلها واجبة ومنهم من يقول: الواجب ما أوجب الله عليه والقدر الزائد نفل، على ما تقدم شرحه.
((وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً)) وتعادل أحد عشر جنيهاً، وما يزيد على النصف بقليل، يعني قالوا: حدود أربعة أسباع الجنيه.
((فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك)) يعني عندك واحد وعشرين دينار، اثنين وعشرين دينار، خمسة وعشرين دينار، ما نقول: ما بين العشرين والأربعين وقص، كما نقوله في بهيمة الأنعام، كل شيء بحسابه، عندك ثمانية وعشرين دينار ربع العشر، عندك ثلاثون ديناراً ربع العشر، العشر ثلاثة، ربعها دينار إلا ربع خمسة وسبعين بالمائة من الدينار، وهكذا، فالأموال بحسابها، وفي حكمها عروض التجارة؛ لأنها تحسب بالأموال.
" ((فما زاد فبحساب ذلك)) قال: فلا أدري أعلي يقول: فما زاد فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ " يعني مع الخلاف في رفعه ووقفه إلا أن هذه الجملة مشكوك فيها.