قال: "هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين" يعني قدرها، وقدر الأنصبة، وحدد الأنواع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإلا فالفريضة من الله -جل وعلا- {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [(103) سورة التوبة] فرض من الله -جل وعلا-، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قدرها "التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله" الكتاب هذا الذي كتبه أبو بكر على الفهم الثاني، وسلمه لأنس هل هو مرفوع أو موقوف؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مرفوع، لماذا؟ "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتي أمر الله تعالى بها رسوله -عليه الصلاة والسلام-، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها" يعني سئل ما وجب عليه، من غير زيادة، ولا نقصان "فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط" يعني وجب عليك قدر محدد من الزكاة فطلب أكثر من ذلك كماً أو كيفاً فإنه لا يلزمك أن تدفع، معلوم أنه إذا كان هذا بالاختيار، أما إذا أجبر على الدفع فإنه يبذل، ويسأل الله -جل وعلا- الذي له ((واتق دعوة المظلوم)) فإذا أخذ أكثر مما يجب صار ظالماً، والمأخوذ منه مظلوم ((واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) فدل على أنه يدفع إذا ظلم، ثم يسأل الله -جل وعلا- الذي له، هذا إذا عجز، أما إذا كان باختياره فلا يعط.
"في أربع وعشرين" الآن بدأ التفصيل "في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة" يعني في الخمس الأولى شاة، في العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث، وفي العشرين أربع، وفي الخمس والعشرين بنت مخاض.
قال: "فإذا بلغت" يعني الكمية أو الإبل "خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى" يعني تمت لها سنة سميت مخاض؛ لأن أمها حملت، فهي ماخض {فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ} [(23) سورة مريم] المقصود أنها أتمت السنة ودخلت في الثانية، وقيل لها ذلك لأن أمها في الغالب تكون حاملاً.
"بنت مخاض أنثى" أنثى تصريح بما هو مجرد توضيح، المقصود لا يحتاج إليه، إنما هو زيادة في البيان والتوضيح.