"وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير -رضي الله عنهما- في قميص الحرير" الرخصة لا تكون إلا بعد منع، فالحرير ممنوع، وتقدم ما يدل على تحريمه، فرخص في قميص الحرير للحاجة "في السفر من حكة كانت بهما" الحاجة هي الحكة والقُمل أو القَمل هذا حاجة لا سيما في السفر الذي لا يوجد بديل يقوم مقام الحرير وإلا فالحضر قد يوجد، لكن إذا لم يوجد بديل عن الحرير فليلبس لأن هذه حاجة.
"رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام -رضي الله عنهما- في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما" ومنهم من يقول: إن السفر لا اعتبار له، وصف غير مؤثر، فيرخص في قميص الحرير للحكة، ولو في الحضر، على كل حال إذا دعت الحاجة إلى ذلك إذا كان في الجسم قروح أو حكة أو حساسية أو ما أشبه ذلك أو تسلخات، أو آثار حروق وقرر الأطباء أنه لا يناسب إلا الحرير يرخص في الحرير.
"وفي البخاري: "شكيا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني القمل أو القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيت عليهما في غزاة" المقصود أنه إذا وجدت الحاجة فيلبس مثل هذا الممنوع للحاجة، كما أن الذهب قد يباح للحاجة، عُرفطة قطع أنفه في إحدى الغزوات، فاتخذ له أنف من فضة فأنتن، ثم اتخذ له أنف من ذهب فلم ينتن، المقصود أن الحاجة تقدر بقدرها إذا كان دون المحرم من المكروه وشبهه يقوم مقامه لا يجوز العدول إلى المحرم، وإذا لم يوجد ما يقوم مقام المحرم فإنه الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة الشديدة تنزل منزلة الضرورة.
"وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "كساني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة سِيَراء فخرجت فيها" يعني لبسها وخرج فيها؛ لأنه فهم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما كساه إياها ليلبسها فلبسها، قال: "فرأيت الغضب في وجهه -عليه الصلاة والسلام-، فشققتها بين نسائي" خُمر لنسائه بين الفواطم بين أمه وزوجه وامرأة عقيل أخيه فاطمة وبنت حمزة فاطمة، المقصود أنه شقها بين الفواطم، خمر للنساء، والحلة السيَراء نوع من الحرير فتباح للنساء.
"متفق عليه، واللفظ لمسلم".