سِيَراء فخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي" متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وعن أبي موسى -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أحل الذهب والحرير لأناث أمتي، وحرم على ذكورها)) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل: إنه منقطع.

وعن الشعبي عن الفضيل بن فضالة عن أبي الرجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خز، فقلنا: يا صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلبس هذا؟! فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه)) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي واللفظ له، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: فضيل بن فضالة الذي روى عنه الشعبي ثقة ...

شعبة، شعبة.

الذي روى عنه شعبة ثقة، وقال أبو حاتم: هو شيخ.

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: "رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: ((أأمك أمرتك بهذا؟! )) قلت: أغسلهما؟ قال: ((بل أحرقهما)).

وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله عليه وسلم نهى عن لبس القِسي والمعصفر.

القَسِي.

القَسِي والمعصفر. رواهما مسلم.

وروى من حديث مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، والمرحل الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما يُمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك

يعني: باب اللباس، واللباس أدخله المؤلف هنا بين أبواب الصلاة باعتباره شرط من شروط الصلاة، والأصل أن الشرط يتقدم المشروط، فلو قُدم قبل الدخول والشروع في كتاب الصلاة كان له وجه، كان هو الأوجه كما تُقدم الشروط الأخرى من الطهارة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015