"ولم يصل قبلها ولا بعدها" رواه أحمد، وهذا لفظه، وقال: أنا أذهب إلى هذا" يعني إلى هذا العدد سبع وخمس، يذهب إلى هذا؛ لأن حديث عمرو بن شعيب أصح ما ورد في الباب "ورواه أبو داود، ولفظه قال: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: ((التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الأخيرة، والقراءة بعدهما كلتيهما)) " يعني: بعد التكبير في الركعتين، وهذا قول جمهور أهل العلم، ويرى الحنفية أن التكبير في الأولى قبل القراءة، يعني: القراءة بعد التكبير في الأولى، وقبل التكبير في الثانية لتتوالى القراءتان، لكن هذا ليس عليه دليل، كما أنهم يقولون يكبر ثلاثاً ثلاثا، وهو مخالف لما جاء في هذا الحديث، والنص على أن القراءة بعد التكبير الزوائد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

رفع اليدين سنة مثل تكبيرة الإحرام، ما ذكر لكن ثبت عن ابن عمر وغيره، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما في ضعف، ابن عمر ثبت عنه الرفع هنا وفي الجنازة.

"ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث" صحح هذا الحديث، والصنعاني أنكر على الترمذي النقل عن البخاري، ويقول: إنه لم يذكر هذا في جامعه، فأين ذكره؟

قال: "وتبعه البيهقي على هذا" أنه نقل عن الترمذي، لكن الترمذي نقل عن البخاري هذا الكلام في العلل، أن البخاري قال: إن حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي صحيح.

"وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما -في الأضحى والفطر- بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [(1) سورة ق] {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ} [(1) سورة القمر] وتقدم أنه يقرأ في العيد بسبح والغاشية كالجمعة، وهنا في حديث أبي واقد: يقرأ فيهما، في الأضحى والفطر، في العيدين بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [(1) سورة ق] {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ} [(1) سورة القمر].

"رواه مسلم وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف" فيسن للإمام أن يقرأ بهاتين السورتين أحياناً، ويقرأ أيضاً بسبح والغاشية أحياناً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015