نعم سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد لأنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقولها، لكن ما الذي يخص المأموم؟ الجملة الثانية لأنه قال: إذا قال فقولوا، فإذا قال: سمع الله لمن حمده مع أنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقولها، لكنه يقولها باعتباره إماماً، فالذي للمأموم مما يقتدى به -عليه الصلاة والسلام- ما يخصه، فالمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده، وإن قالها النبي -عليه الصلاة والسلام-، والشافعية يقولون: يجمع بينهما كل مصلٍ؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قالها وهو القدوة، لكن قالها باعتباره إمام، ويفسره حديث: "فإذا قال فقولوا" ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)).
"لم يصل قبلها" لم يصل قبل صلاة العيد لأنه انشغل بالصلاة، لم يصل قبل صلاة الجمعة لأنه انشغل بالخطبة وهكذا الأئمة، لكن إذا تقدم المأموم قبل الإمام لا سيما إذا كانت الصلاة في المسجد فهل نقول: لا يصلي باعتبار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصل قبلها ولا بعدها؟ وقال بهذا جمع من أهل العلم، أو نقول: يصلي؛ لحديث: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) يعني في المصلى الذي لا يأخذ جميع أحكام المسجد الأمر أسهل، لكن في المسجد الذي أمرنا أن لا نجلس حتى نصلي ركعتين، لا شك أن الأمر أقوى من مجرد الترك منه -عليه الصلاة والسلام-، الذي يحتمل أنه ترك ذلك لكونه إماماً، وانشغل بالصلاة.
"لم يصل قبلها ولا بعدها" يعني في مكان المصلى وإلا فقد ثبت أنه على ما سيأتي أنه يصلي إذا رجع إلى منزله ركعتين.
قال: "لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة" خطب الرجال بما يناسبهم ويليق بهم، وبما يشملهم ويشمل غيرهم من النساء، لكنه خص النساء؛ لأنه رأى النساء أكثر أهل النار بالعلل التي ذكرها، بم يا رسول الله؟ قال: ((يكثرن اللعن، ويكفرن العشير)) ثم حثهن على الصدقة ((والصدقة تطفئ غضب الرب)).