"رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وهذا لفظه، وإسناده جيد، لكن تكلم فيه أبو حاتم وقال: هذا خطأ في المتن والإسناد" أما أن يقول: إن الحديث لا يعرف من حديث ابن عمر، وإنما هو من حديث أبي هريرة، وأنه لا يعرف لفظ الجمعة، وإنما لفظ الصلاة، وعلى كل حال ما يخشى من تدليس بقية فقد زال بتصريحه بالتحديث، وبقية معروف بتدليس التسوية.
"وعن بقية قال: حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم بن عبد الله" والمدلس تدليس تسوية لا بد أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند؛ لأنه قد لا يحذف شيخه بل قد يحذف شيخ الشيخ، وعلى كل حال هذا الخبر مختلف فيه إلا أن حكمه متفق عليه، وأن من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة، فعليه أن يضيف إليها أخرى، ومن أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ظهراً.
"خطأ في المتن والإسناد، وقال ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية، وقد رواه النسائي أيضاً من حديث سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال يعني مرسلاً: ((من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته)) وهو مرسل" يعني من حديث سالم ولم يذكر فيه ابن عمر.
"وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائماً" وهذا مما يؤيد ما سبق من أن الخطبة لا بد أن تكون من قيام، كما كان عليه -عليه الصلاة والسلام- وخلفاؤه من بعده.