وعن بقية وهو بن الوليد وهو معروف بالتدليس قال: "حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر -رضي الله عنهم- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وبقية صرح بالتحديث قال: "حدثني يونس بن يزيد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر -رضي الله عنهم- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى)) " وفي الصحيح: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة في صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وهنا: ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها)) يعني من الصلوات: ((فليضف إليها أخرى)) يعني إذا كانت الصلاة ثنائية كالجمعة والفجر ((وليضف إليها ثلاثاً)) كما في البيهقي إذا كانت صلاة العصر، وأدرك من وقت المغرب ركعة يضف إلى هذه الركعة، أو يضيف إلى هذه الركعة ركعتين وهكذا.
المقصود أن من أدرك ركعة سواءً كانت من صلاة الصبح أو صلاة العصر كما جاء في الصحيح، أو الجمعة كما هنا على خلاف في ثبوت الخبر أو غيرها من الصلوات كما أشار إليه خبر الباب.
((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها)) وكلٌ على مذهبه بما تدرك به الركعة، فالجمهور أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، ومنهم -وهو قول أبي هريرة والبخاري ويرجحه الشوكاني- أن الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة مع الإمام، المسبوق الذي لا يقرأ الفاتحة لا يكون قد أدرك الركعة عند هؤلاء، لكن عامة أهل العلم على أن الفاتحة والقيام يسقط، يكبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم يركع يتابع الإمام، وبذلك يكون قد أدرك الركعة إذا لم يرفع الإمام قبل اعتداله بالركوع.
((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى)) لأنه في الحديث الصحيح: ((من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) قد يفهم من يفهم أنه إذا أدرك الصبح بركعة أنها تكفي، أدرك الصبح، لكن جاء في الخبر ما يبين أنه لا بد من إتمام الصلاة، يضيف إليها ما بقي، سواءً كانت ركعة أو أكثر.
((وقد تمت صلاته)) وفي رواية: ((فقد أدرك الصلاة)).