بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: المحرر – كتاب الصلاة (5)
باب: الأذان
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: هل تجوز الصلاة أمام المرآة؟
لا شك أن من يصلي أمام المرآة أنه ينشغل بما أمامه، يشتغل بنفسه، ويشتغل بما وراءه مما تبديه له المرآة، فهذه تأخذ حكم الزخرفة والنقوش التي تلهي المصلي، فهي تشغله عن صلاته.
نراك تصلي تحية المسجد بعد العصر فهل معنى هذا أن رأيك أنها تصلى ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عنها؟
وهل ترى أن أجر مائة ألف صلاة في المسجد الحرام فقط؟
أما صلاة تحية المسجد فقد فصلناه بالأمس، وقلنا: إنه في الأوقات الموسعة والشمس بيضاء نقية مثل هذا الوقت لا مانع من أن يصلي تحية المسجد، مع أنه لو تركها عملاً بأحاديث النهي هذا له وجه، فالمسألة قابلة للنظر، أما بالنسبة للأوقات المضيقة فلا.
وأما ثبوت أجر مائة ألف صلاة في المسجد الحرام فهي في الحرم كله.
يقول: بالنسبة لمن يقول: النهي مقدم على الأمر في مسألة تحية المسجد في حديث: ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) أليس هذا نهي عن الجلوس؟
لكنه أمر بالركعتين، هو من هذه الحيثية أمر.
يقول: ما القول الصحيح في التكبيرة الأخيرة من صلاة الجنازة؟
التكبيرات الخلاف القديم في عددها معروف من ثلاث إلى تسع، ثم استقر الأمر على الأربع، ونقل عليه اتفاق بعد الخلاف الطويل، فالتكبيرات أربع يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس، ثم يصلى على النبي -عليه الصلاة والسلام- في الثانية، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يسلم بعدها وإن شغلها بدعاء "اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم" هذا قيل به.
هل يكبر في الشوط الأخير من الطواف؟
إن كان في بدايته، في بداية الشوط السابع هذا ما فيه خلاف كغيره من الأشواط، وإن كان في نهايته فهو المترجح عندي أيضاً أنه يكبر في نهاية الطواف، فكلما حاذى الحجر كبر -عليه الصلاة والسلام-، ويشير، كبر، وأيضاً جابر -رضي الله عنه- يقول: "كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة".