فما الراجح من القولين؟ نقدم ما أشار له الأخ، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- قال: باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وصلى عمر -رضي الله تعالى عنه- ركعتي الطواف بذي طوى، يعني أنه طاف بعد الصبح وما صلى مباشرة؛ لأن الوقت وقت نهي، انتظر حتى يخرج الوقت وطاف بذي طوى، بالزاهر، بعد أن ارتفعت الشمس، وأورد تحت الباب أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ((لا صلاة بعد العصر)) و ((لا صلاة بعد الصبح)) فدل على أن الإمام البخاري يرى أن أوقات النهي لا يصلى فيها شيء من التطوعات ولو كانت ذات سبب.