الحديث في القادر على القيام أو في العاجز عنه؟ في القادر على القيام؛ لأنهم تجشموا الصلاة قياماً، فقاموا استطاعوا، استطاعوا الصلاة من قيام، فدل على أن صلاة النافلة مع القدرة على القيام بنصف الأجر، وأن صلاة الفريضة لا تصح مع القدرة إلا من قيام لحديث عمران بن حصين، فيكون حديث عمران بن حصين مخصوص بالفريضة بدليل الحديث الثاني؛ لأن الحديث الثاني مخرج للنافلة، والاستطاعة الموجودة في الحديث -في حديث عمران- على بابها، بينما في النافلة بإمكانه أن يصلي قاعداً مع قدرته على القيام، لكن على النصف من الأجر، إن لم يستطع القيام في النافلة فأجره كامل كالفريضة، فيبقى حديث: ((صلاة القاعد على النصف)) مخصوص بالنافلة من باب قصر المسبب على سببه، وأهل العلم يطبقون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبعضهم ينقل الإجماع على هذا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لماذا قصرنا اللفظ العام على سببه، وما قلنا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لوجود المعارض وهو حديث عمران بن حصين، فقلنا: إن حديث عمران بن حصين خاص بالفريضة، وحديث: ((صلاة القاعد على النصف)) خاص بالنافلة، يعني إذا صلى الفريضة لعدم قدرته على القيام صلاها قاعداً نقول: على النصف من أجر صلاة القائم؟ لا، صلى النافلة من قعود لعدم قدرته على القيام على النصف وإلا لا؟ لا، كامل، {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [(16) سورة التغابن] وهذا اتقى الله ما استطاع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015