إذا عرفنا هذا عرفنا أوقات النهي، وأن منها المضيق ومنها الموسع، منها ما فيه تشديد، ومنها ما فيه تخفيف، وعرفنا أن الفرائض مستثناة على ما تقدم، بقي النوافل سواءً كانت مطلقة أو ذات سبب:
أما بالنسبة للنوافل المطلقة فلا قائل بها من أهل العلم إلا على قول الظاهرية، وأن هذه الأحاديث منسوخة، يرون أن هذه الأحاديث منسوخة، وأما غيرهم فيرون المنع على خلاف بينهم في النهي، هل هو للتحريم كما هو الأصل أو للكراهة لما دخل العمومات من المخصصات؟
فالأحاديث تتناول جميع الصلوات، يعني كسفت الشمس في الوقت المضيق، أو كسفت بعد صلاة العصر مثلاً، كسفت بعد صلاة العصر نصلي وإلا ما نصلي؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله، وصلوا)) وعامة أهل العلم على أن صلاة الكسوف سنة وذات سبب، وأوجبها أبو عوانة، أما على القول بوجوبها فلا إشكال، لكن الكلام على القول باستحبابها.
النوافل المطلقة ما فيها إشكال، يعني ما يجلس بعد صلاة العصر يصلي مع الجماعة ثم يأتي بركعتين هذا وقت نهي بالاتفاق، ولا يقول به أحد من أهل العلم، يتنفل نفل مطلق.
الكلام في ذوات الأسباب كتحية المسجد، وهذه علم صارت على ذوات الأسباب، وركعتي الطواف، وركعتي الوضوء، وركعتي الإحرام عند من يقول بهما، والاستخارة وغيرها.
دخل المسجد بعد العصر، دخل المسجد قبيل أذان المغرب بخمس دقائق، سواءً دخل في وقت موسع أو في وقت مضيق، توضأ بعد صلاة العصر يصلي ركعتي الوضوء أو لا يصلي؟ جاء إلى المحرم بعد العصر يصلي ركعتي الإحرام أو لا يصلي عند من يقول بهما؟
أراد أن يستخير في أمر يفوت في العصر، أو بعد صلاة الفجر هل نقول: تصلي ركعتي استخارة أو نقول: انتظر؟ الأئمة الثلاثة والمذاهب الثلاثة جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون: لا يصلى في هذه الأوقات شيء من التطوعات ولو كانت ذات سبب، ولو كانت ذات سبب لا يصلى شيء من التطوعات، ولو كانت من ذات الأسباب.
الشافعية يقولون: تصلى ذوات الأسباب في هذه الأوقات، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.