بالنسبة للمتأهل الذي لديه أهلية النظر في الأدلة هذا لا يكفيه كتاب مختصر، وغير المتأهل لا ينصح بكتاب غير ملتزم بالمذهب، بل لا بد أن يكون أول الأمر على جادة واحدة، ثم بعد ذلك إذا تأهل ينظر في الأدلة ويرجح ما يراه راجحاً من حيث الدليل، أما التزام أو غير التزام بمذهب معين بالنسبة للمبتدئ هذا لا يصلح، كثير .. ، أشوف بعض الإخوان لهم عناية في كتاب الشوكاني الدرر البهية، يعني من بداية الأمر، ثم بعد ذلك يقرؤون في شرحه أو في الروضة الندية، نقول: لا يصلح هذا لطالب مبتدئ، هذا يضيع الطالب المبتدئ، لكن طالب منتهي ينظر في الأدلة له ذلك، والكتاب لا يلتزم بمذهب معين، ولذلك تجدون فيه ما لم يقل به أحد من الأئمة إلا نادراً في هذين الكتابين، كما أن في فتاوى شيخ الإسلام -رحمه الله- ما خالف فيه جماهير أهل العلم حتى نسب فيه إلى خرق الإجماع، ومع هذا فطالب العلم المبتدئ لا يصلح له هذا المنهج، عليه أن يتفقه على مذهب معين، وليأخذ كتاب معتمد في أي مذهب من المذاهب، نحن لا نلزم بمذهب الحنابلة ولا غيرهم، يعني ليأخذ مثلاً المنهاج للنووي، أو زاد المستقنع، أو مختصر خليل أو غيرها من المتون، فيأخذ هذا المتن يتصور مسائله، يستدل لهذه المسائل، يعني يفهم هذه المسائل أولاً ويتصورها، ثم يستدل لهذه المسائل، ويعرف من وافق وخالف بالأدلة ويكون فقيه بعد هذا، يكون هذا كأنه خطة بحث، لا أنه دستور ملزم لا يحاد عنه ليست الدعوة إلى هذا أبداً، لكن كتاب يكون على منهج واضح بين، يعني معتمد عند أهل العلم.
هل تجوز سرقة السارق وظلم الظالم؟
لا، لا تجوز سرقة السارق، ولا ظلم الظالم، الأول سارق، والثاني سارق أيضاً، والأول ظالم وظالمه ظالم، فالسرقة لا تجوز بحال، والظلم لا يجوز بحال، لكن إن عني بالسرقة هذه مسألة الظفر مثلاً مسألة الظفر سرق منه سلعة تقدر بألف، ثم ظفر له بسلعة تقدر بألف فسرقها منه، هذه يسميها أهل العلم مسألة الظفر التي لا يستطيع أن يقيم عليها دعوى، وهي مسألة مختلف فيها.
هل على طالب العلم أن يعتني بطبعات الكتب أم أن هذا فضول علم؟