الجويني والد إمام الحرمين يحكم بكفر من تعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وينقل عن ابن الجوزي أنه يكفر من يتعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- في تحليل حرام أو تحريم حلال، يعني في باب الحلال والحرام خاصة، وكلاهما قول ضعيف، وأهل السنة لا يكفرون بالذنوب، المعروف عند أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب خلافاً للخوارج، ومسألة التكفير أمر شنيع، وأمر من سيماء الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذه سيماهم التكفير بالذنوب، وهذا باب خطير؛ لأنه إذا كفر ما لا يستحق الكفر إن كان المكفَر أهلاً وإلا حارت عليه -نسأل الله السلامة والعافية- رجعت إليه.
ومن يحدث بحديث يُعلمُ ... . . . . . . . . .
أو يَعلمُ، "تكذيبَه أو يُعلمُ تكذيبُه" على الضبطين "عليه منه قسم"
ومن يحدث بحديث يُعلمُ ... . . . . . . . . .
أنه كذب، أو يَعلم أنه كذب -على الضبطين- "عليه منه قسم" عليه كفل من الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ((من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب -ما يلزم أن يراه هو بنفسه- فهو أحد الكاذبَين أو الكاذبِين)) على اختلاف في ضبطها، ((من حدث عني بحديث يُرى)) والضبط الثاني: ((من حدث عني بحديث يَرى أنه كذب فهو أحد الكاذبَين)) يَرى أو يُرى ما الفرق بينهما؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعلم أنه كذب هذا إذا علم بنفسه فهو أحد الكاذبِين، لكن إذا لم يعلم بنفسه لم يطلع عليه بنفسه وإن اطلع عليه غيره فهو أحد الكاذبين، على كل حال هذه أسهل يرى أنه كذب، لكن الإشكال في رواية: ((يُرى أنه كذب)) هذه تجعل طالب العلم يحتاط أشد الاحتياط لما يضيفه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، يحتاط أشد الاحتياط لما يضيفه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، خشية أن يكون غير ثابت وهو لا يدري، فعليه منه قسم من الكذب، قسم ونصيب وكفل؛ لأنه كما في الحديث أحد الكاذبين، فالمسألة خطيرة، على طالب العلم أن يحتاط يدرب نفسه يمرن نفسه ألا ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا ما ثبت عنده أنه من قوله -عليه الصلاة والسلام- أو من فعله.