إيه ينقلب، إذا قلنا: فرد قلنا: عموم وخصوص، وذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام ما يقتضي التخصيص، خلاص إذاً أهم .. ، أولى ما يتمم به التراب، التنصيص عليه للعناية بشأنه خاص، ولا ينفي أفراد الأرض الأخرى للنصوص الأخرى التي ذكرت فيها نقول: بعمومها ما نقول: بإطلاق؛ لأنه إن قلنا: إطلاق وتقييد قلنا: لا، لا بد من تقييد المطلق في مثل هذا للاتحاد في الحكم والسبب، فلا بد من التقيد، وحينئذٍ لا نتيمم بالتراب، ولذا تجدون أهل العلم يختلفون في هذا، الشافعية يجوز عندهم التيمم على الصخر، يجوز وإلا ما يجوز؟ الحنابلة يجوز وإلا ما يجوز؟ ما في إلا تراب، المذاهب الأخرى يجوز كل ما على وجه الأرض ومردهم إلى هذه.
فمن قال: عموم وخصوص قيل: ذكر التربة وهي فردٌ من أفراد الأرض بحكمٍ موافق لحكم العام وهو جواز التيمم بالتربة وبما على وجه الأرض لا يعني التخصيص، وإذا قلنا: إطلاق وتقييد معناه لا بد من أن نعمل بالمقيد، ونقيد به المطلق، وتقييد المطلق في مثل هذه الصورة واجب لا بد منه؛ لأن الاتفاق حاصل عليه لماذا؟ للاتحاد في الحكم والسبب، واضح وإلا ما هو بواضح؟ واضحة وإلا ما هي بواضحة؟ لأن الوقت معنا.
طالب:. . . . . . . . .
إذا قلنا: وصف لأن التقييد تقليل الأوصاف والتخصيص تقليل الأفراد، يعني وصف الرقبة بأنها مؤمنة، هذا وصف وإلا فرد؟ وصف، طيب، وذكر زيد من بين الرجال وصف وإلا فرد؟ فرد، إذا قيل في الوصية مثلاً وقف: يعطى طلاب العلم والفقهاء منهم، يعطوا طلاب العلم أو احذف الواو، يعطى طلاب العلم الفقهاء منهم، هذا تخصيص وإلا تقييد؟
طالب:. . . . . . . . .
قلنا: الأوصاف في الإطلاق والتقييد، والأفراد؟ قلنا: إن الإيمان وصف وزيد من بين الرجال فرد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .