ومذهب المازني (?)، والمبرد (?)، والكسائي جواز تقديمه؛ لأن الفعل عامل قوي بالتصرف، فمنع تقديم معموله، وليس فاعلا في اللفظ لا موجب له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015