دليل الجواب عند أكثر النحويين، والجوب محذوف.
ومذهب أبي زيد (?) أن (?) الذي تقدم هو الجواب نفسه، ولذلك جاء مقرونا بالفاء في قول الشاعر:
(1098) - فلم أزقه إن ينج منها وإن يمت … فطعنة لا نكس ولا بمغمر
وقد يغني عن جواب الشرط خبر ذي خبر مقدم (?) على أداة الشرط، أو خبر مبتدأ مقدر (?) بعد الشرط.
فالأول كقول الله تعالى (?): {وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ} (?).
وكقول الشاعر: