والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من منع الصرف؛ لأن لفظ العدل باق. فلا أثر لزوال معناه.
كما لا أثر لزوال معنى الجمعية من "مساجد" -علمًا، ولا لزوال معنى التأنيث من "سعاد" -علم رجل.
"ص"
وكل ما التعريف فيه أثرا … فاصرفه إن نكر إلا "أحمرا"
وبابه ففيه خلف والأصح … فاصرفه إن نكر إلا "أحمرا"
وبابه ففيه خلف والأصح … منع وذو التفضيل منعه رجح
إن صاحبته "من" وإن تجردا … فهو بالاتفاق مثل "أحمدا"
وإن ينكر بعد أن تعرفا … نحو: "مساجد" فلن ينصرفا
إلا لدى الأخفش والمنع اعتضد … بكون منع في "سراويل" اطرد
وهو مؤنث فحيث صغرا … ذا علمية فصرفه احظرا