والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من منع الصرف؛ لأن لفظ العدل باق. فلا أثر لزوال معناه.

كما لا أثر لزوال معنى الجمعية من "مساجد" -علمًا، ولا لزوال معنى التأنيث من "سعاد" -علم رجل.

والله -تعالى- (?) أعلم (?).

"ص"

وكل ما التعريف فيه أثرا … فاصرفه إن نكر إلا "أحمرا"

وبابه ففيه خلف والأصح … فاصرفه إن نكر إلا "أحمرا"

وبابه ففيه خلف والأصح … منع وذو التفضيل منعه رجح

إن صاحبته "من" وإن تجردا … فهو بالاتفاق مثل "أحمدا"

وإن ينكر بعد أن تعرفا … نحو: "مساجد" فلن ينصرفا

إلا لدى الأخفش والمنع اعتضد … بكون منع في "سراويل" اطرد

وهو مؤنث فحيث صغرا … ذا علمية فصرفه احظرا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015