(وَالقَوْلَةُ) أي المقولة. (وَالقَوْلَةُ المَشْهُورَةُ الصَّحِيحَهْ ** جَوَازُهُ) مشهورةً، إذًا هي معروفة عند أهل العلم، وهي الصحيحة لأنها موافقةٌ لدليل صحيح فالقول القائم على دليلٍ صحيح يكون قولاً صحيحًا، (جَوَازُهُ) أراد به الإذن، لأن الجواز عند الأصوليين وكذلك الفقهاء يطلق في مقابل المنع، وإذا أطلق في مقابل المنع فما أذن به وفيه إمَّا أن يكون على وجه الإيجاب، أو الندب، أو الاستواء، وهو لم يرد الثاني الاستواء، وإنما أراد ما يقابل المنع من حيث الإجابة والندب، يعني: قد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًا. فإذا كان هذا الكتاب مشتملاً على بدع وضلالات، وأراد الناظر أو أراد أن يرد على ما فيه يتعين، إذا لم يتمكن إلا عالمٌ واحد من الرد عليه، حينئذٍ إذا تعينوا عليه يكون فرض عين أن ينظر في هذا الكتاب صار واجبًا، صار النظر في كتب أهل البدع صار واجبًا بخصوص هذا الشخص، ومن عداه يكون مستحبًا من أجل الوقوف على البدعة ومعرفة ما استندا عليه، (جَوَازُهُ) إذًا عرفنا المراد بالجواز هنا أراد به الإذن، ويصدق حينئذٍ بالوجوب والندب، وليس مراده استواء الطرفين لماذا؟ لأنه قال: (لِيَهْتَدِي بِهِ إِلَى الصَّوَابِ). وهذا إنما يكون أقل أحواله الاستحباب، ولا يكون مستوي الإذن [(جَوَازُهُ) أي الاشتغال به]، يعني: بالمنطق (لِكَامِلِ القَرِيحَةْ)، يعني: القريحة الكاملة أي (لِكَامِلِ القَرِيحَةْ)، يعني: لشخصٍ كامل القريحة أي الكامل أي القريحة الكامل، يعني: [ذكي الفطنة]، يعني: لا يلتبس عليه الحق بالباطل، لأن عندهم شبه وهذه الشبه قد تلتبس على من ينظر فيها بادئ الرأي، بمعنى أن عندهم عقل ومنطق ويلزم ولازم، الذي يقرأ هذا الكلام يقول: من وين جابوا هذا؟ هل هؤلاء بشر أم لا؟ فحينئذٍ نقول: قد يلتبس عليه الأمر فلا يفطن لما عندهم، (مُمَارِسِ السُّنَّةِ وَالكِتَابِ) يعني مزاول، (السُّنَّةِ وَالكِتَابِ) لماذا يمارس السنة والكتاب؟ لأن الحق الذي في هذه الكتب يكون موافق الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة، ونحن حديثنا في باب المعتقد يكون ماذا؟ يكون باطلاً، فالميزان هو الكتاب والسنة، فما جاء به الشرع فهو الحق، وما قابله فهو الباطل، حينئذٍ لا بد أن بكون عالمًا بمدلولات الكتاب والسنة عقائد في باب المعتقدات وعبادات في باب ما يقابل العقائد، فيجوز له (لِكَامِلِ القَرِيحَةْ)، لماذا؟ قال: (لِيَهْتَدِي).
. . . . . . . . . . . . ... جَوَازُهُ لِكَامِلِ القَرِيحَةْ
مُمَارِسِ السُّنَّةِ وَالكِتَابِ ... لِيَهْتَدِي. . . . . . . .
هذا تعليلٌ للجواز، يعني: لما جاز؟ فيجوز له (لِيَهْتَدِي)، توصل (بِهِ إِلَى الصَّوَابِ) إلى القول الصواب [ضد الخطأ]، لأنه حينئذٍ بممارسة الكتاب والسنة [قد حصن عقيدته، فلا يخشى عليه من الخوض في الشبه] نعم لا يخشى عليه من الخوض في الشبه من أجل ردها لا من أجل الوقوف عليها فحسب، لأن هذا لا يكفي إلا إذا كان من باب العلم بما يقابل الحق ومن باب أن لا يقع فيه الشخص، [فإن كان] حينئذٍ له محترز (لِكَامِلِ القَرِيحَةْ)، إذًا من لم يكن كامل القريحة الذي نُصّ ونُصّ هذا ما يجوز له أن يشتغل، الذي ليس عنده