الرابع: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو: بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الإنسان بفرس، والنتيجة سالبة جزئية وهي: ليس بعض الحيوان بفرس. وخرج باشتراط إيجاب الصغرى ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية، فلا إنتاج لها مع كبريات الأربع: فهذه ثمانية كلها عقيمة، وخرج باشتراط كلية الكبرى ما لو كانت الكبرى جزئية موجبة أو سالبة فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصغريين، فهذه أربعة أضرب عقيمة أيضًا، فعلم أن المنتج من الشكل الأول أربعة أَضْرُب، وأن العقيم منه اثنا عشر، ثمانية خارجة باشتراط إيجاب الصغرى، وأربعة خارجة باشتراط كلية الكبرى.
ــــــــــــــــــ - الشرح - ــــــــــــــــــ
فَحَيْثُ عَنْ هَذَا النِّظَامِ يُعْدَلُ ... فَفَاسِدُ النِّظَامِ .........
يعني إذا لم يكن الحد الوسط على النمط المذكور في الأشكال الأربعة فهو فاسد النظام، يعني لا يكون منتجًا البتة، [(فحيث عن هذا النظام يُعدل) أي وحيث يُعدل عن هذا الترتيب بأن لم يتكرر الحد الوسط] على النمط السابق في الأشكال الأربعة (فَـ) القياس (فَاسِدُ النِّظَامِ) يعني ترتيبه فاسد، [كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل فرس صهال]. هذا لا يُنتج لعدم وجود الحد الوسط أصلاً، وهذا انتفى عنه شرط تكرار الحد الوسط أو وجوده، [بل لا يسمى قياسًا] كما مر معنا [لأن القياس عندهم ما استلزم النتيجة، وهذا لا نتيجة له لعدم تكرار وسطٍ فيه]، واضح؟.
[ثم شرع في شروط إنتاج الأشكال مبتدئًا بالأول (فَفَاسِدُ النِّظَامِ)] (أَمَّا الأَوَّل) الشكل الأول حمل بصغرى ووضعه بكبرى هل كلما وُجِد الشكل الأول بهذا النمط يكون منتجًا؟
الجواب: لا، لا بد من شرطين، يعني مع كون الحد الوسط محمولاً في الصغرى موضوعًا مع الكبرى لا يلزم منه الإنتاج مطلقًا، بل لا بد من تعيين نوعية المقدمة الصغرى، وكذلك نوعية المقدمة الكبرى من حيث الكم والكيف، حينئذ نقول: (أَمَّا الأَوَّلُ) يعني [الشكل] الأول [(فَشَرْطُهُ) أي شرط إنتاجه (الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه شرطه)، ومعلوم أن الشرط ما يلزم [من وجوده] (?) من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، إذًا لا بد أن يتحقق هذا الشرط في الشكل الأول من أجل أن يُنتج، فإن تخلف فلا إنتاج، ولذلك سيذكر الشارح كغيره يذكرون الأمثلة .. إلى آخره هذا لا يحفظ، وإنما تَضْبِط الشرط فقط، فإذا تحقق الشرط الوجودي حينئذ أنتج، إن انتفى الشرط الأول أو انتفى الشرط الثاني ولو مع وجود الأول أو انتفى الشرطان فهو عقيم، لا يحتاج إلى ذكر الأمثلة التي يذكرها الشراح، (فَشَرْطُهُ الإِيجَابُ فِي صُغْرَاهُ) يعني أن تكون الصغرى موجبة، هنا شرط في ماذا؟ في الكم أو في الكيف؟ في الكيف أن يكون موجبًا والكم مطلق، إذًا (فَشَرْطُهُ الإِيجَابُ فِي صُغْرَاهُ) سواء ... [كانت كلية أو جزئية]، فلا نظر في المقدمة الصغرى من حيث الكم، وإنما الشرط من حيث الكيف، حينئذ إذا وُجِد شرط الأول وهو (الإِيجَابُ فِي صُغْرَاهُ) حينئذ نقول: مع وجود الشرط الثاني أنتج، وإن كانت الصغرى سالبة فحينئذ نقول: تخلف الشرط فلا إنتاج، وأن تُرى كلية كبراه، هذا شرط من حيث الكم لا من حيث الكيف.