أما النتائج الجزائية فللجهل فِيهَا إِذا تحقق تَأْثِيره ضمن حُدُود تعرف فِي مواطنها من مبَاحث الْعُقُوبَات.
وَهَذِه أَيْضا قَاعِدَة تتبناها النظريات القانونية الحديثة، فَإِن من الْمُقَرّر فِيهَا أَن الْجَهْل بالقانون لَيْسَ عذرا، لِأَن الرّعية مكلفة أَن تعلم بِهِ بعد إعلانه، وَإِلَّا لتذرع كل إِنْسَان بِالْجَهْلِ للتخلص من طائلة القانون.
وَيسْتَثْنى من هَذِه الْقَاعِدَة مَا إِذا تكلم الْإِنْسَان بِمَا يكفر جَاهِلا أَنه مكفر، فَإِنَّهُ لَا يحكم عَلَيْهِ بالْكفْر.
(ر: خَاتِمَة " مجامع الْحَقَائِق " للخادمي، وقواعد الحمزواي مسَائِل التَّعْزِير ص / 322 /، ومسائل السّير _ أَي الْجِهَاد _ ص / 346) .
(10) " الْحق لَا يسْقط بالتقادم " (ر: م / 1674 / وف / 102) .
(11) " الحكم يَدُور مَعَ علته ".
فَيثبت بثبوتها، وينتفي بانتفائها (ر: ف / 502 و 524 و 528) .
هَذِه الْقَاعِدَة كَثِيرَة الدوران على أَلْسِنَة الْفُقَهَاء وأقلامهم فِي مقَام التَّعْلِيل (ر: رِسَالَة " تَعْلِيل الْأَحْكَام " للأستاذ مُحَمَّد مصطفى شلبي، ص / 38 و 42 و 310) .
(12) " خطأ القَاضِي فِي بَيت المَال ".
(قَوَاعِد الحمزاوي مسَائِل الْحُدُود، ص / 319) .
وَذَلِكَ كَمَا لَو قضى القَاضِي بِالْقصاصِ وَتمّ التَّنْفِيذ، ثمَّ تبين أَن الْقَاتِل غير الْمقْضِي عَلَيْهِ، فبيت المَال يضمن الدِّيَة (ر: الدّرّ الْمُخْتَار ورد الْمُحْتَار) .
وَهَذَا مبدأ تبنته النظريات الحديثة فِي مسؤولية الدولة مدنياً عَن أخطاء عمالها فِي عَمَلهم الحكومي، إِذا لم يتعمدوا الْإِسَاءَة؛ فَإِن تعمدوا كَانُوا هم الضامنين.