6 - وَمِنْهَا: مَا لَو اطلع على عيب فِي الْمَبِيع فَقَبضهُ أَو دفع ثمنه، فَإِن ذَلِك مِنْهُ إِسْقَاط لحق الرَّد بِخِيَار الْعَيْب، كَمَا نصوا عَلَيْهِ (فِي بَاب خِيَار الْعَيْب من الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته وَغَيرهمَا) .
7 - وَمِنْهَا: مَا لَو آجر الأَرْض للزِّرَاعَة وَلم يبين مَا يزرع فِيهَا، فَالْعقد فَاسد، فَإِذا زرع الْمُسْتَأْجر فِيهَا وَعلم الْمُؤَجّر بِمَا زرعه وَسكت انْقَلب العقد صَحِيحا ولزمت الْإِجَارَة وَلم يبْق للمؤجر حق الْفَسْخ.
8 - وَمِنْهَا: مَا لَو بَاعَ الْمَالِك الْعين الْمَغْصُوبَة من الْغَاصِب وَهِي فِي يَده يكون بيعهَا لَهُ مسْقطًا لحق حَبسهَا بِالثّمن، فَلَيْسَ لَهُ استردادها ليحبسها بِالثّمن.
9 - وَمِنْهَا: مَا فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ من قَوْله: سكُوت الْبكر عِنْد قبض المزوج لَهَا، أَبَا كَانَ أَو غَيره، مهرهَا إِذن مِنْهَا بِقَبْضِهِ مَا لم تَنْهَهُ (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ 2 / 193) .
يسْتَثْنى من هَذِه الْقَاعِدَة: مَا ذكره فِي الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته من أَن الزَّوْجَيْنِ لَو شرطا فِي عقد النِّكَاح تَأْجِيل كل الْمهْر وَلم يشترطا الدُّخُول قبل حُلُول الْأَجَل فللزوجة أَن تمنع نَفسهَا عَن الزَّوْج إِلَى أَن تقبض الْمهْر اسْتِحْسَانًا، وَبِه يُفْتى. وعللوه هُنَاكَ بِأَن الزَّوْج لما طلب تَأْجِيل كل الْمهْر فقد رَضِي بِإِسْقَاط حَقه فِي الِاسْتِمْتَاع (حَاشِيَة رد الْمُحْتَار، قبيل قَول الْمَتْن: " وَلها النَّفَقَة وَالسّفر وَالْخُرُوج من بَيته بِلَا إِذن مَا لم تقبضه ") . فقد عدوه مسْقطًا حَقه فِي الِاسْتِمْتَاع بِدُونِ قَول مِنْهُ. وَسَيَأْتِي هَذَا الْفَرْع أَيْضا فِي الْكَلَام على الْمَادَّة / 83 /.
قد فرعوا على قَوْلهم: " السُّكُوت فِي معرض الْحَاجة بَيَان " مسَائِل غير مَا ذَكرْنَاهُ لَا يظْهر تفريعها لعدم نِيَابَة السُّكُوت فِيهَا عَن القَوْل. فَمن ذَلِك قَوْلهم: