(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ (الْمَادَّة / 63))
ذكر بعض مَا لَا يتَجَزَّأ على وَجه الشُّيُوع كنصفه مثلا، كذكر كُله، لأَنا إِذا لم نقل بذلك والموضوع أَن الْمُحدث عَنهُ لَا يتَجَزَّأ يلْزم إهمال الْكَلَام بالمرة، وَالْحَال أَن إِعْمَال الْكَلَام مَا أمكن إعماله أولى من إهماله كَمَا تقدم.
فَلَو قَالَ لامْرَأَة: تزوجت نصفك فَقبلت صَحَّ العقد على الْمُفْتى بِهِ، كَمَا نَقله الْحَمَوِيّ محشي الْأَشْبَاه عَن الصيرفية.
وَلَو طلق ثلث امْرَأَته أَو نصفهَا مثلا طلقت كلهَا، أَو طَلقهَا نصف طَلْقَة أَو ربع طَلْقَة وَقع عَلَيْهَا طَلْقَة كَامِلَة.
وَكَذَلِكَ لَو أضَاف كَفِيل النَّفس الْكفَالَة إِلَى جُزْء شَائِع من الْمَدْيُون كربعه مثلا كَانَ كَفِيلا بِالنَّفسِ.
وَكَذَا لَو قَالَ ولي الْقَتِيل: عَفَوْت عَن ربع الْقصاص أَو خمسه مثلا سقط كُله.
وكما لَو سلم الشَّفِيع حَقه عَن نصف الشُّفْعَة مثلا سَقَطت كلهَا.
إِنَّمَا قيدنَا ذكر بعض مَا لَا يتَجَزَّأ بِأَن يكون على وَجه الشُّيُوع احْتِرَازًا عَمَّا إِذا لم يكن كَذَلِك، بِأَن كَانَ على وَجه التَّعْيِين، كَمَا لَو أضَاف الطَّلَاق إِلَى عُضْو