الأوصياء والمتولين ويعزل الخائن مِنْهُم وَإِن شَرط الْمُوصي أَو الْوَاقِف عدم مداخلته.
وَكَذَلِكَ مَا ذكر من المستثنيات فِي التَّنْبِيه السَّابِق، فَإِن ملكه لَهَا بِالسَّبَبِ الْعَام.
وَكَذَلِكَ يملك بِالسَّبَبِ الْمَذْكُور إِيجَار عقار الْوَقْف من الْمُتَوَلِي أَو مِمَّن لَا تقبل شَهَادَته للمتولي وَلَو لم يكن هُنَاكَ خيرية.