القاعدة السادسة والعشرون

(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ (الْمَادَّة / 27))

(" الضَّرَر الأشد يزَال بِالضَّرَرِ الأخف ")

(أَولا _ الشَّرْح)

أفادت هَذِه الْقَاعِدَة حكم النَّوْع الثَّانِي من النَّوْعَيْنِ الداخلين فِي مَفْهُوم الْقَاعِدَة / 25 / كَمَا بَيناهُ سَابِقًا.

(ثَانِيًا _ التطبيق)

مِمَّا تفرع على هَذِه الْقَاعِدَة: (أ) وجوب النَّفَقَات فِي مَال الموسرين لأصولهم وفروعهم (لَكِن لَا يشْتَرط فِي نَفَقَة الْأَبَوَيْنِ الْيَسَار بل إِذا كَانَ كسوباً ضمهما إِلَيْهِ) وأرحامهم الْمَحَارِم من النّسَب المحتاجين.

(ب) وَمِنْه: حبس من وَجَبت عَلَيْهِ النَّفَقَة إِذا امْتنع عَن أَدَائِهَا وَلَو نَفَقَة ابْنه وَجَوَاز ضربه فِي الْحَبْس إِذا امْتنع عَن الْإِنْفَاق.

(ج) وَمِنْه: مَا لَو بنى أَو غرس فِي الْعَرَصَة بزعم سَبَب شَرْعِي، كَمَا لَو ورث إِنْسَان أَرضًا فَبنى فِيهَا أَو غرس ثمَّ اسْتحقَّت فَإِنَّهُ ينظر إِلَى قيمَة الْبناء أَو الْغِرَاس مَعَ قيمَة الْعَرَصَة فَأَيّهمَا كَانَ أَكثر قيمَة يتَمَلَّك صَاحبه الآخر بِقِيمَتِه جبرا على مَالِكه. أما لَو غصب أَرضًا فَبنى فِيهَا أَو غرس ثمَّ طلبَهَا مَالِكهَا فَإِن الْغَاصِب يُؤمر بقلع الْبناء أَو الْغَرْس مهما بلغت قِيمَته، إِلَّا إِذا كَانَ قلعهما يضر بِالْأَرْضِ فَإِن الْمَالِك يتملكهما بقيمتهما مستحقين للقلع (ر: الْمَادَّة / 906 / من الْمجلة) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015