لأنه لم يأتِ دليل على حِلِّه، والصواب كما قلنا: أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حرّم أشياء إما لخبثها، أو لكونها سامة، أو ضارة، أو لكونها ذات ناب، أو ذات مخلب، وكذلك في الأشربة، أحلّ منها ما أحلّ، وحرّم منها ما حرّم - عليه الصلاة والسلام - فالأصل فيما سواها الحِلّ، ولا يحُرّم إلا بدليل.
وقال بعضهم: إن من فائدة هذه القاعدة أنه لو أن إنسانًا نشأ في بلاد غير المسلمين، ولم يتمكن من الاتصال بهم ومعرفة الأحكام، هل الأصل فيما عندهم من الأعيان الحل، وأنه يجوز له أن يُقدم على هذه الأشياء، أم لا يجوز حتى يسأل لأن الأصل فيها التحريم؟ فهذه أمور تُستفاد من هذه القاعدة. اهـ.