المترتب على الأكل أو الشرب المحرم، فهذه القاعدة أصل عظيم أنه: لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.
وتحت هذه القاعدة قواعد أخرى ذكرها أهل العلم في هذا الباب.
بقى أيضًا فيما يتعلق بكلمة الوجوب هذا فيه إشكال، ولا أدري عن قوله "الوجوب" لأن الوجوب لا يتعلق بالاستطاعة لأنه خارجٌ عن قدرة المكلف فإن له شروطًا وأسبابًا فلا يوصف هذا الشيء بأنه محل وجوب في حق المكلف.
مثاله: وجوب الصلاة له سبب وهو زوال الشمس، فلا يدخل تحت قدرة المكلف أصلًا، فالعبارة موضع نظر في كلمة الوجوب، وسبق - أيضًا - في القاعدة التي تعرضنا لها في الوسائل وأنها تأخذ أحكام المقاصد، وأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، لكن المراد في مسألة الوجوب أنه لا يلزمه أن يؤدي هذا الفعل، وأن يكون واجبًا عليه إلا بقدرته واستطاعته ليس المراد بالوجوب الذي ليس إلى المكلف سبيل إليه.
مثلًا: وجود النصاب في حال الزكاة، ووجود الحول في الزكاة الذي هو شرط لها أو النصاب الذي هو سبب لها، وما أشبه ذلك من ما يكون محل الوجوب وهو غير داخل تحت قدرة المكلف أصلًا، فيما يتعلق بالعجز والقدرة فالمكلف تجاه الأمر والنهي وتجاه ما أمر به له أحوال:
مثل الصحيح الذي ليس بمريض، المستطيع للوضوء وللغسل، إنسانٌ سليمٌ