الاستطاعة المصححة للأمر والنهى داخلة تحت قدرة المكلف، أما الاستطاعة، التي يكون معها الفعل فلا تكون إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى، على كلام مذكور لأهل العلم، في هذا الباب في الرد على الجبرية وعلى الأشاعرة في تفسيرهم للاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة.
فجميع الواجبات الشرعية لا تجب في حال العجز، والله سبحانه وتعالى من رحمته خفف وجوب ما أوجبه، وجعل المكلف غير مأمور به إذا كان غير مستطيع في حديث عمران بن حصين "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك" (?) وفي لفظ عند النسائي: "صل مستلقيًا"، والمراد بالاستطاعة ألا يكون عليه مشقة.