وهي في الظاهر مباحة فهي أيضاً محرمة.
مسألة أخرى: المقاصد أعلى من الوسائل وأعظم رتبة وأجراً، لأنه إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة، وإذا سقط المتبوع سقط التابع.
مثاله: قصد الصلاة واجب، والصلاة واجبة، لكن وجوب الصلاة آكد وأعظم أجراً، لأنها هي القصد وهذا وسيلة إليها.
المسألة الأخيرة: يقول المصنف - رحمه الله -: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، وهذه سبقت الإشارة إليها، لكن فيها مسألة أخرى:
فالصلاة واجبة والسعي إليها واجب، والزكاة واجبة، لكن لا تجب إلا بشروط وأسباب، فالنصاب سبب والحول شرط، فهل يجب تحصيل السبب وتحصيل الشرط؟ كل هذ لا يجب، إذن هناك فرق بين أمر يجب على المكلف، وأمر لا يجب على المكلف، فيصاغ بقاعدة أخرى فيقال: [ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب].