ظاهر في المراد، وأنه بيع صحيح كما هو مذهب الشافعي - رحمه الله -، وإن كان يقول إن كانوا قاصدين للربا فهم يأثمون، لكن يصحح العقد بمقتضى الظاهر؛ لأن الظاهر من عقود المسلمين السلامة والصحة.
لكن الصواب أنه يجب إبطاله، ولهذا نهى عنه - عليه الصلاة والسلام - في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (?)، وهو داخل في عموم النصوص في كونه ربا.