للساحر شيء من المنافع في الدنيا لكنها غير معتبرة من جهة الشرع.
ومثال المفاسد الراجحة:
شرب الخمر واللعب بالميسر، قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} (?).
فأشار سبحانه إلى أن فيهما منافع لكنها إذا قيست مصالحها من التجارة بها وما يحصل من نشوة النفوس بشرب الخمر إلى جانب ما يتولد ويترتب عليها من المفاسد تكون تلك المصلحة مرجوحة ولا قيمة لها، فلا أثر، لكن هي من هذه الجهة ليست كمفسدة الشرك بل هى أقل.
والمسألة الثانية في هذه القاعدة:
هل هناك مفسدة خالصة ومصلحة خالصة؟.
ظاهر كلام كثير من المصنفين في أبواب القواعد وظاهر كلام كثير من أهل العلم أن من المفاسد مفاسد خالصة وأن من المصالح مصالح خالصة.
وذهب آخرون إلى أنه ليس في الوجود مفاسد خالصة، كما أنه ليست في الوجود مفاسد راجحة، وقالوا إن ما ذكر من كون الشرك مفسدة خالصة فإنه ليس بصحيح؛ لأنه لو كان مفسدة خالصة من كل وجه لم تمل إليه النفوس، ولم تشرك كثير من النفوس وتتبع الشرك.
وكذلك السحر فلو كان مفسدة خالصة من كل وجه فإنه تنفر منه الطباع ولا تقبله.