المعنى أنه لا يضر الفصل اليسير في الفعل الواحد الذي ينبني بعضه على بعض، وهذه القاعدة تدخل تحتها مسائل كثيرة، وكثير من أهل العلم يقول بها من حيث الجملة كغيرها من القواعد وربما خرج عنها بعض المسائل لخلاف بعض أهل العلم، فيرى أنه لا يجوز البناء في هذه المسألة المعينة أو للخلاف في أن الانقطاع هل هو يسير أو ليس يسيرًا؟ أو ما هو مردُّ الانقطاع هل هو العرف أو ضبطه بشيء معين؟.
مثلًا: أعضاء الوضوء يجب الموالاة بينها فلا يضر الانقطاع اليسير، فلو أنه غسل وجهه، ثم جعل يتحدث مع إنسان ثم غسل يديه ثم جعل يتحدث مع إنسان، ثم مسح رأسه مع أذنيه، ثم غسل رجليه، فإن وضوءه صحيح، والموالاة لم تسقط لأن الفصل يسير.
في هذه الحالة بما تقدر الموالاة؟، فتقديرها ينبنى على ضابط الانفصال، هل الانفصال نضبطه بشيء أو مردّه العرف؟، منهم من قال إن مردّه العرف في هذه المسألة أي في مسألة الوضوء، فما دام أن الانقطاع يسير فلا يضر.
ومنهم من قال: إنه يسير ما دام لم ينشف العضو الذي قبله، فإذا غسل وجهه ثم جعل يتحدث لمدة عشر دقائق، ثم غسل يديه والعضو لا زال