كذلك مما أشار إليه المصنف - رحمه الله - في قوله كذلك من له حق شُفعة فله أن يأخذ بها، رضى المشتري وعلم أو لا.
مثاله: إنسان شريك لإنسان في أرض، أو بيت فباع هذا الشريك هذه الأرض، أو هذا البيت فللشفيع أن يشفع، وليس عليه أن يبلغ المشتري بشفعته، فإذا شفع ثبت حقه بدون رضا المشتري.