حتى الآن ولم يمضِ من مدة الأجرة شيء، أو استأجر سيارة وقبضها ولم ينتفع بها حتى الآن ولم يمضِ من مدة الأجرة شيء ثم بعد القبض تلفت في هذه الحال - أيضًا - لا يلزمه شيء.
الثالث: إذا تلفت بعد استيفاء بعض المنفعة.
مثاله: إنسان استأجر سيارة لمدة عشرة أيام فانتفع بها خمسة أيام ثم تلفت بلا تفريط منه - وهذا القيد في كل ما سبق - ولا يمكن استعمالها فهذا عذر، في هذه الحال نقول للمؤجر مقدار النفع الذي مضى فقط لكن ما الذي يثبت للمؤجر هل هو القيمة أو قدر المسمى؟.
هذا فيه خلاف، والصحيح أنه له نصف المسمى إذا كان قد انتفع بها نصف المدة، أما إذا كان قد انتفع بها ربع المدة فإن له ربع المسمى وهكذا، فلو استأجر هذه السيارة بألف ريال لمدة عشرة أيام، ثم تلفت بعد خمسة أيام فإنه يعطي المؤجر خمس مائة ريال.