وهذه المسائل فيها خلاف، هل يلحق بالنخل سائر أنواع الثمار؟، وهل يلحق به مثلًا من سرق من الحرز ولم يبلغ المسروق نصابًا؟.

ومنه - أيضًا - في غير باب السرقة، من سقط عنه وجوب القَوَد لكونه قتل نفسًا، فإذا قتل المسلم ذمِّياً وسقط عنه القَوَد لكونهما لا يتكافآن فإنه يغرّم العقوبة مثليه، فنقول في هذه الحال يجب عليه ديتان من دية أهل الذمة، ودية الذمي نصف دية المسلم والدِّيتان تعادل دية المسلم، لأن عقل أهل الكتاب مثل نصف عقل المسلمين، ومسألة مضاعفة العقوبة هذا على مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - أما على قول الجمهور فلا تضعيف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015