وهذا من محاسن الشرع.
والقرعة كما قال أهل العلم تكون في الحقوق المتساوية، وتكون في تعيين الملك، أو تمييز المستحق للملك، أي الذي يملك هذا الشيء.
وقولهم: في الحقوق المتساوية مثل لو تسابق اثنان إلى إمامة واتفقا في جميع الصفات ولم يكن لأحدهما ميزة على الآخر، في هذه الحال إذا لم يتنازل أحدهما للآخر فإننا نقرع بينهما ويقدم من قرَع، كذلك إذا تسابقا إلى فرجة في الصف فإنه يقرع بينهما ويقدم من قرع، وهذه تنبنى على مسألة الإيثار في القُرب، جماهير أهل العلم على أنه لا إيثار في القُرب، إنما فيها الاستئثار والمسابقة، وذكر بعض أهل العلم قاعدة في هذا وهي لا إيثار في القُرب (?)، وقد نازع بعضهم فيها وذكر آثاراً تدل على خلاف عمومها، وقد ذكر العلاّمة ابن القيم شيئاً منه، وذكر في المسألة تفصيلاً حسناً - رحمه الله تعالى -.
وقولهم: وتكون في تعيين الملك مثل لو ادعى رجلان مالاً وليس هناك بيّنة، فهذه محل خلاف، وجاء في الحديث أنه يُقرع بينهما، وجاء في حديث آخر أنه - عليه الصلاة والسلام - جعلها بينهما نصفين.
كذلك مسألة اللُّقَطة لو ادعاها اثنان وكل منهما ذكر أوصافها فإنه في هذه الحال يقرع بينهما.