القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره
هذه جاء فيها حديث, أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" (?). رواه أبو داود، والحديث ضعيف، وهو من رواية أسمر بن مضرس رضي الله عنه، لكن الأصل في المباحات أن من سبق فهو أحق