منهم حلّه، ومنها ما هو جائز بجُعل وبدون جُعل، وهي الأشياء الثلاثة التى ذكرت في الحديث السابق: "لا سبق إلا في نصل أو خُف، أو حافر"، والنصل: السهام، والخف: الإبل، والحافر: الخيل، على خلاف بين أهل العلم: هل يلحق بها شيء؟، فكثير من أهل العلم ألحق بها المسابقة في أبواب العلم لأنها نوع من أنواع الجهاد، وجاءت أدلة تدل على هذا المعنى في مراهنة أبي بكر الصديق رضى الله عنه، والصواب أنها ثابتة وغير منسوخة، وهذا القول رجَّحه صاحب الإنصاف وغيره، وهو قول في المذهب، واختاره - أيضًا - جمع من أهل العلم.
ومنها ما يجوز بلا جُعل ولا يجوز بجُعل مثل أنواع السباقات التي تكون على الأقدام وعلى السفن، ما لم يترتب عليها مفسدة أو مضرة أو يقترن بها أمر محرم، أما لو اقترن بها أمر محرم أو ترتب عليها أمر محرم، أو أفضت غالبًا إلى أمر محرم حرمت وإن لم يكن فيها جعل.