وهذه القاعدة أصلها حديث اللُّقطة، وأنه - عليه الصلاة والسلام - قال: "إن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" (?)، وفي لفظ: "فشأنك بها". أي الزم شأنك فلك أن تتصرف فيها.
ويقولون: المجهول كالمعدوم إذا يُئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره، فلو أن إنساناً عنده أموال من غصب أو سرقة، ثم تاب منها ولا يعلم أصحابها فهذا عليه التوبة الصادقة، وأصحاب الأموال المغصوبة أو المسروقة يرضيهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لكن هذه الأموال ماذا نعمل بها؟، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل المجهول كالمعدوم أي كأن هذه الأموال لا مالك لها فتُصرف في أبواب الخير، فعليه أن يتصدق بها عن صاحبها ثم لو جاء صاحبها يوماً من الأيام ضمنها له، فهذه الأموال التي لا يعرف أصحابها يقول العلماء: إما أن تُحفظ دائماً ولا تصرف، أو يتصدق بها عن صاحبها، أو تُؤكل، ولا شك أن بقاءها يعرضها للخطر، فكان من المصلحة هو التصرف فيها، فلو