صحيحة، وإن كان فعله محرمًا.
ومنها - أيضاً - لو تناول شيئاً ليمرض نفسه لكى لا يصوم رمضان فإنه - أيضاً - لا يعاقب بنقيض قصده، بل عليه أن يفطر ويقضى إذا شُفى، لكنه آثم بفعله هذا. . إلى غير ذلك.
ولأجل هذا قال بعضهم: إنه لا يدخل فيها إلا مسألة قتل الوارث لمورثه، والباقي موضع خلاف، وقد تعرّض السبكى في الأشباه والنظائر لهذه القاعدة، وأشار إلى أن في صحتها نظراً، وتكلم على قيود تُصَحّحُها، وقال ما معناه: إذا كان الأمر الذي قصد المكلف إلى مخالفته، إن كان الأمر مطلوباً للشارع، وكان مُسبَّبه يحث على سببه مثل الصلاة فهى مطلوبة من الشارع وتحقيقها فيه أجر عظيم، فالسبب وهو الصلاة يحصل مسببُه وهو الأجر العظيم في الدار الآخرة، وهكذا مثل الصوم ما يترتب عليه من الأجر العظيم، فالمكلَّف يحرص على الصوم ويحرص على الصلاة، اللذين هما سبب من أسباب الأجر فإذا تعاطى المكلف أشياء قد تمنعه من القيام بما يجب أو يشترط للعبادة، أو مثل ما لو تعرض لأذى حتى لا يستطع القيام أو تسبب في إمراض نفسه حتى لا يصوم، فإنه لا يلتفت إلى قصده ويبقى الأجر على ما كان.
وإن كان غير مطلوب للشارع قال ينظر إن كان هذا الأمر يهدم قاعدة من قواعد الشرع، فإنه لا يلتفت إلى قصده، ولا يعامل بنقيض قصده: مثل ما لو كان عنده سبب الزكاة وهو النصاب وشرطها، وهو الحول، فإيجاد النصاب