القواعد وأقواها؛ لأنها من قوله - عليه الصلاة والسلام -، كذلك قاعدة "الخراج بالضمان"، وهذا نصّ حديث ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: "الخراج بالضمان" (?)، هذا هو النوع الأول الذي هو نص دليل.