حديث وائل بن حجر أنه قال: "ألك بينة؟ "، ثم يحلف قال: إنه رجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه، قال: "ليس لك إلا ذلك" (?)، وفي أحايث أخرى جاءت تقرر هذا الأصل.

المسألة الأولى في هذه القاعدة: وهي قوله "البينة على المدعي":

والبينة حصرها بعض أهل العلم في جملة أشياء تثبت الحق، فقالوا: البينة هى رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد مع يمين صاحب الحق، فإذا ادعى رجل على رجل حقًا من الحقوق في يده أو في ذمته فإن عليه البينة، يقال ما بينتك، فإذا كانت البينة رجلين أو رجلًا وامرأتين ثبت الحق، كذلك في المال وما يؤول إلى المال على خلاف لأهل العلم في هذا الأصل، أما الرجلان أو رجل وامرأتان هذا إجماع من أهل العلم، فإذا كانت البينة شاهداً واحدً في دعوى بيت أو أرض أو مال في يد غيره، أو ما أشبه ذلك من سائر الحقوق قال: ما عندي إلا شاهداً واحداً، نقول له احلف مع شاهدك هذا ويكون شاهدك دليلًا لك، واليمين تعضدها وتؤيدها، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم إلى أن المدعى يحلف مع شاهده لما في حديث ابن عباس أنه - عليه الصلاة والسلام - قضى باليمين والشاهد، وفي لفظ قضى باليمين لطالب الحق مع شاهده (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015