يستسقي لهم فقام) على رجليه لا على منبر (فدعا الله) حال كونه (قائمًا، ثم توجه قبل القبلة) بكسر القاف وفتح الموحدة، أي: جهتها (وحول رداءه، فأسقوا) بهمزة وقاف مضمومتين بينهما مهملة ساكنة، ولابن عساكر: فسقوا، بفاء فسين فقاف مضمومتين، وكلاهما مبني للمفعول.

16 - باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

(باب الجهر بالقراءة في) صلاة (الاستسقاء).

1024 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: "خَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ".

وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال: حدّثنا ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن (عن) ابن شهاب (الزهري، عن عباد بن تميم عن عمه) عبد الله بن زيد المازني، رضي الله عنه (قال):

(خرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بالناس إلى المصلّى (يستسقي) لهم، (فتوجه إلى القبلة) في أثناء الخطبة الثانية (يدعو، وحول رداءه) فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن.

رواه أبو داود بإسناد حسن.

ثم صلّى) بالناس (ركعتين) حال كونه (جهر) بلفظ الماضي، ولأبوي ذر، والوقت: يجهر (فيهما بالقراءة) كصلاة العيد، ونقل ابن بطال الإجماع عليه.

17 - باب كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

هذا (باب) بالتنوين (كيف حوّل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ظهره إلى الناس).

1025 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمَّا خَرَجَ يَسْتَسْقِي، قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ".

وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس (قال: حدّثنا ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن (عن) ابن شهاب (الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه) عبد الله بن زيد، رضي الله عنه (قال):

(رأيت النبي،-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يوم خرج) بالناس إلى المصلّى (يستسقي) لهم (قال: فحول إلى الناس ظهره) عند إرادة الدعاء بعد فراغه من الموعظة، فالتفت بجانبه الأيمن لأنه كان يعجبه التيامن في شأنه كله.

استشكل (?) قوله: فحوّل إلى الناس ظهره، لأن الترجمة لكيفية التحويل. والحديث دل على وقوع التحويل فقط. وأجاب الكرماني: بأن معناه حوله حال كونه داعيًا، وحمل الزين ابن المنير قوله: كيف؟ على الاستفهام، فقال لما كان التحويل المذكور لم يتبين كونه في ناحية اليمين أو اليسار، احتاج إلى الاستفهام. اهـ. منه.

(واستقبل القبلة) حال كونه (يدعو، ثم حول رداءه) ظاهره: أن الاستقبال وقع سابقًا لتحويل الرداء، وهو ظاهر كلام الشافعي. ووقع في كلام كثير من الشافعية أنه يحول حال الاستقبال.

والفرق بين تحويل الظهر، والاستقبال، أنه ابتداء التحويل وأوسطه يكون منحرفًا حتى يبلغ الانحراف غايته، فيصير مستقبلاً. قاله في الفتح.

(ثم صلّى لنا ركعتين) حال كونه (جهر فيهما بالقراءة). واستدلّ ابن بطال من التعبير: بثم، في قوله: ثم حول رداءه، أن الخطبة قبل الصلاة، لأن ثم للترتيب.

وأجيب: بأنه معارض بقوله في حديث الباب التالي استسقى فصلّى ركعتين وقلب رداءه، لأنه اتفق على أن قلب الرداء إنما يكون في الخطبة.

وتعقب: بأنه لا دلالة فيه على تقديم الصلاة لاحتمال أن تكون الواو في: وقلب، للحال أو: للعطف، ولا ترتيب فيه.

نعم، في سنن أبي داود، بإسناد صحيح: أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خطب ثم صلّى، ويدل له ما وقع في حديث

الباب، فلو قدم الخطبة جاز كما نقله في الروضة عن صاحب التتمة، لكنه في حقنا أفضل، لأن رواية تأخير الخطبة أكثر رواة، ومعتضدة بالقياس على خطبة العيد والكسوف.

وعن الشيخ أبي حامد مما نقله في المجموع عن أصحابنا تقديم الخطبة للحديث، يعني: حديث الباب السابق، وغيره ( .......... ) (?). الجواز في بعض المواضع.

18 - باب صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ

(باب صلاة الاستسقاء ركعتين) أراد به بيان كميتها، وأشار إليها بقوله: ركعتين، على طريق عطف البيان على سابقه المجرور بالإضافة.

1026 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ".

وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن عبد الله بن أبي بكر) أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم (عن عباد بن تميم)، ولأبي ذر في نسخة، ولأبي الوقت: سمع عباد بن تميم (عن عمه) عبد الله بن زيد، رضي الله عنه (أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- استسقى فصلّى ركعتين) كصلاة العيد فيما لها، كالتكبير في أول الأولى سبعًا، وفي أول الثانية خمسًا. ورفع يديه، وغير ذلك، إلا في تسعة أشياء.

في المناداة قبلها، بأن يأمر الإمام من ينادي بالاجتماع لها في وقت معين.

وفي صوم يومها، لأن له أثرًا في رياضة النفس.

وفي إجابة الدعاء؛ وصوم ثلاثة قبله.

وترك الزينة فيها بأن يلبس عند خروجه لها ثياب بذلة، وهي التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015