المكره) بفتح الراء وقوله تعالى: ({ولا تكرهوا فتياتكم}) إماءكم ({على البغاء}) على الزنا ({إن أردن تحصنًا}) تعففًا عن الزنا وإنما قيده بهذا الشرط لأن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصن فآمر المطيعة بالبغاء لا يسمى مكرهًا ولا أمره إكراهًا ولأنها نزلت على سبب فوقع النهي عن تلك الصفة وفيه توبيخ للموالي أي إذا رغبن في التحصن فأنتم أحق بذلك ({لتبتغوا عرض الحياة الدنيا}) أي لتبتغوا بإكراههن على الزنا أجورهن وأموالهن ({ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم}) [النور: 33] لهن وإثمهن على من أكرههن، وفي مسند البزار عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أبي يقال لها معاذة يكرهها على الزنا فلما جاء الإسلام نزلت {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} إلى قوله: {فإن الله من بعد إكراههنّ غفور رحيم} وعند النسائي عن جابر أنه كان يقال لها مسيكة وكان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى فأنزل الله هذه الآية {ولا تكرهوا} الآية إلى آخرها. وسقط لأبي ذر من قوله إن أردن إلى آخر الآية وقال بعد {البغاء} إلى قوله: {غفور رحيم} واستشكل ذكر هذه الآية هنا. وأجيب: بأنه إذا نهي عن الإكراه فيما لا يحل فالنهي عن الإكراه فيما يحل بالطريق الأولى.
6945 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِىِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَدَّ نِكَاحَهَا.
وبه قال: (حدّثنا يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة الحجازي قال: (حدّثنا مالك) الإمام (عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (عن عبد الرحمن ومجمع) بضم الميم الأولى وكسر الثانية المشددة بينهما جيم مفتوحة آخره عين مهملة (ابني يزيد بن جارية) بالجيم والراء بعدها تحتية (الأنصاري عن خنساء) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وبعد السين المهملة ألف فهمزة (بنت خذام) بكسر الخاء وفتح الذال المخففة المعجمتين ابن وديعة (الأنصارية) الأوسية (أن أباها) خذامًا (زوّجها وهي ثيب) قد أزيلت بكارتها بنكاح رجل من بني عوف كما في رواية محمد بن إسحاق عن حجاج بن السائب عن أبيه عن جدته خنساء (فكرهت ذلك) النكاح (فأتت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فذكرت له ذلك (فردّ) عليه الصلاة والسلام (نكاحها) فيه أنه لا بد من إذن الثيب في صحة النكاح وأن نكاح المكره لا يجوز وقال الكوفيون لو أكره على نكاح امرأة بعشرة آلاف درهم وصداق مثلها ألف جاز النكاح ولزمه ألف وبطل الزائد. قال سحنون: وكما أبطلوا الزائد على الألف بالإكراه فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه وفي أمره عليه الصلاة والسلام باستثمار النساء في إبضاعهنّ دليل عليهم. قال: وقد جمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة فلو كان راضيًا بالنكاح وأكره على المهر يصح العقد اتفاقًا ويلزم المسمى بالدخول.
والحديث سبق في باب إذا زوّج ابنته وهي كارهة من كتاب النكاح.
6946 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِى عَمْرٍو هُوَ ذَكْوَانُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِى أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِى فَتَسْكُتُ قَالَ: «سُكَاتُهَا إِذْنُهَا».
وبه قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي قال: (حدّثنا سفيان) الثوري ويحتمل أن يكون محمد بن يوسف البيكندي وشيخه سفيان بن عيينة (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (عن ابن أبي مليكة) عبد الله المكي (عن أبي عمرو) بفتح العين (هو ذكوان) مولى عائشة (عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها (قالت: قلت يا رسول الله يستأمر النساء في إبضاعهن) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول وفي بعض النسخ بالفوقية وأبضاعهنّ بفتح الهمزة. قال الكرماني: جمع بضع تعقبه فقال: ليس كذلك وليس بجمع بل هو بكسر الهمزة من أبضعت المرأة إبضاعًا إذا زوجتها وقال الجوهري البضع بالضم النكاح عن ابن السكيت قال يقال ملك بضع فلانة والمباضعة المجامعة يعني يستشار النساء في عقد نكاحهنّ (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (نعم) يستأمر النساء في إبضاعهن وظاهره أنه ليس للولي تزويج
الثيب من غير استئذانها ومراجعتها والإطلاع على أنها راضية بصريح الإذن قالت عائشة (قلت) يا رسول الله (فإن البكر تستأمر) مبني للمفعول أي تستشار فيمن تتزوّج (فتستحي) بكسر الحاء ولأبي ذر فتستحيي بسكون الحاء وزيادة ياء أخرى