وقال بعضهم: وكان كل واحد منهما ذا ثمن فزاد لفظ وكان ونصب ذا ثم قال: كذا ثبت في الأصول ثم قال: وأفاد الكرماني الخ ثم قال: قلت هذا التصرف منهما ما أبعده أما قول هذا القائل كذا ثبت في الأصول فغير مسلم بل الذي ثبت في الأصول هو العبارة التي ذكرتها يعني لفظ رواية عبدة لأنها على القاعدة السالمة عن الزيادة فيه المؤدية إلى تقدير شيء قال: وأما كلام الكرماني بأنه وقع في بعض النسخ فغير مسلم أيضًا لأن مثل هذا الذي يحتاج فيه إلى تأويل غالبًا من النساخ الجهلة اهـ.
وهذا ذهول لأن الحافظ ابن حجر إنما قال ذلك في رواية أبي أسامة لا في رواية عبدة. ولفظه: ورواية أبي أسامة عن هشام جامعة بين الروايتين المذكورتين أولاً وقوله فيها وكان كل واحد منهما ذا ثمن الخ وفد ذكر العيني -رحمه الله- رواية أبي أسامة بلفظها على عادته وفيها وكان
كل واحد منهما ذا ثمن بالنصب كما مر ثم قال بعد تعريف الرواة: وبقية الشرح قد مرت عن قريب.
والحديث رواه مسلم وقوله ورواه وكيع وابن إدريس مؤخر عن طريق أبي أسامة عند غير أبي ذر.
6795 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَطَعَ فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُُه. [الحديث 6795 - أطرافه في: 6796، 6797، 6798].
وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: (حدثني) بالإفراد (مالك بن أنس) الأصبحي أمام الأئمة (عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قطع) أمر بقطع يد سارق بحذف المفعول (في) سرقة (مجن) حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وفي معناها السببية (ثمنه) مبتدأ خبره (ثلاثة دراهم) أي فضة وأدخل التاء في ثلاثة لأنه عدد مذكر. وقال ابن حجر -رحمه الله- أورد هذا الحديث من حديث مالك قال ابن حزم: لم يروه عن ابن عمر غير نافع وقال ابن عبد البر: هو أصح حديث روي في ذلك (تابعه محمد بن إسحاق) عن نافع في قوله ثمنه وروايته موصولة عند الإسماعيلي من طريق عبد الله بن المبارك عن مالك ومحمد بن إسحاق وعبيد الله بن عمر ثلاثتهم عن نافع عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
(وقال الليث) بن سعد الإمام مما وصله مسلم عن قتيبة محمد بن رمح عنه (حدثني) بالإفراد (نافع) كالجماعة لكنه قال: (قيمته) بدل قولهم ثمنه وقيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة في شراء الشيء وهذه المتابعة، وقول الليث الخ ثابتان لأبي ذر هنا.
6796 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى مِجَنٍّ قِمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.
وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حدّثنا جويرية) بضم الجيم وفتح الواو مصغرًا ابن أسماء الضبعي (عن نافع عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- أنه (قال قطع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي أمر بقطع يد سارق (في) سرقة (مجن ثمنه ثلاثة دراهم) وقد روي أن بلالاً هو الذي باشر قطع يد فاطمة المخزومية فيحتمل أنه كان موكلاً بذلك ويحتمل غيره ولم يكن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- باشر القطع بنفسه.
والحديث من أفراده.
6797 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِى نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَطَعَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.
وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بضم العين ابن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب أنه (قال: حدثني) بالإفراد (نافع عن) مولاه (عبد الله) بن عمر -رضي الله عنهما- أنه (قال: قطع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أمر بقطع يد سارق (في) سرقة (مجن ثمنه ثلاثة دراهم).
6798 - حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ: قَطَعَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدَ سَارِقٍ فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِى نَافِعٌ قِيمَتُهُ.
وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر بالجمع (إبراهيم بن المنذر) الحزامي قال: (حدّثنا أبو ضمرة) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم أنس بن عياض قال: (حدّثنا موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف (عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قطع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يد سارق في) سرقة (مجن ثمنه ثلاثة دراهم) والثمن في الأصل ما يقابل به الشيء في عقد البيع، وله ضابط في الفقه مشهور، وليس المراد به حقيقته بل ما ذكر في الرواية الأخرى وهو القيمة وأطلق عليها ثمنًا مجازًا أو لتساويهما في ذلك الوقت أو في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة والدراهم جمع درهم بكسر الدال وفيه ثلاث لغات أفصحها فتح الهاء، والثاني كسرها، والثالث درهام بزيادة ألف بعد الهاء قال الشاعر: