الثاني لأمه وابنة عمه فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها ثم ماتت عن ابني عمها أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها.

(وقال علي): هو ابن أبي طالب مما وصله سعيد بن منصور (للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي) وهو الثلث (بينهما نصفان) بالسوية بالعصوبة فيكون للأوّل الثلثان بالفرض والتعصيب وللآخر الثلث بالفرض والتعصيب، وقد وافق عليًّا زيد بن ثابت والجمهور، وقال عمر وابن مسعود جميع المال يعني الذي يبقى بعد نصيب الزوج للذي جمع القرابتين فله السدس بالفرض والثلث الباقي بالتعصيب. قال في الروضة: ولو تركت ثلاثة بني أعمام أحدهم زوج والثاني أخ لأم فعلى المذهب للزوج النصف وللأخ للأم السدس والباقي بينهم بالسوية وإن رجحنا الأخ للأم فللزوج النصف والباقي للأخ.

6745 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَوَالِى الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلأُدْعَى لَهُ». الكَلُّ: العِيَالُ.

وبه قال: (حدّثنا محمود) هو ابن غيلان قال: (أخبرنا عبيد الله) بضم العين ابن موسى وهو أيضًا شيخ البخاري (عن إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي (عن أبي حصين) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن عاصم (عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أنه (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):

(أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) أي أتولى أمورهم بعد وفاتهم (فمن مات) منهم (وترك مالاً) الفاء في فمن تفسيرية مفصلة لما أجمل من قوله أنا أولى بالمؤمنين (فماله لموالي العصبة) الإضافة للبيان نحو شجر الأراك أي الموالي الذين هم عصبة (ومن ترك كلاًّ) بفتح الكاف وتشديد اللام ثقلاً كالدين والعيال (أو ضياعًا) بفتح الضاد المعجمة مصدر بمعنى الضائع كالطفل الذي لا شيء له (فأنا وليه) أقوم بمصالحه (فلأدعى له) بلفظ أمر الغائب المجهول واللام مكسورة وقد تسكن مع الفاء والواو غالبًا فيهما وإثبات الألف بعد العين جائز والأصل عدم الإِشباع للجزم والمعنى فادعوني له أقوم بكله وضياعه قال في الفتح والمراد بموالي العصبة: بنو العم فسوى بينهم ولم يفضل أحدًا على أحد فهو حجة للجمهور في التسوية بين بني العم (الكل العيال) كذا في رواية المستملي كما في الفرع وأصله وزاد في الفتح وللكشميهني قال: وأصله الثقل ثم استعمل في كل أمر يصعب والعيال فرد من أفراده.

6746 - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

وبه قال: (حدّثنا أمية بن بسطام) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتية وبسطام بكسر الموحدة وتفتح وسكون المهملة البصري قال: (حدّثنا يزيد بن زريع) بضم الزاي وفتح الراء آخره عين مهملة (عن روح) بفتح الراء آخره مهملة ابن القاسم العنبري (عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):

(ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى) بفتح الهمزة فلأقرب (رجل ذكر) ووصف الرجل بالذكر تنبيهًا على سبب استحقاقه وهو المذكورة التي هي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الإرث، ولذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أن الرجال يلحقهم مؤن كثيرة كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات إلى غير ذلك.

والحديث مرّ قريبًا والله الموفق.

16 - باب ذَوِى الأَرْحَامِ

(باب) حكم (ذوي الأرحام) وهم كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة واختلف هل يرثون أم لا وبالأول قال الكوفيون وأحمد محتجين بقوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأنفال: 75] وذو الأرحام هم أصناف جد وجدة ساقطان كأبي أم وأم أبي أم وأن عليًّا وأولاد بنات لصلب أو لابن من ذكور وإناث وبنات أخوة لأبوين أو لأب أو لأم وأولاد أخوات كذلك وبنو أخوة لأم وعم لأم أي أخو الأب لأمه وبنات أعمام لأبوين أو لأب أو لأم وعمات وأخوال وخالات ومدلون بهم أي ما عدا الأول إذ لم يبق في الأول من يدلي به فمن انفرد منهم على القول بتوريثهم إذ لم يوجد أحد من ذوي الفروض الذين يرد عليهم حاز جميع المال ذكرًا كان أو أنثى، وفي كيفية توريثهم مذهبان. أحدهما: وهو الأصح مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل منهم من يدلي به، والثاني مذهب أهل القرابة وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015