الأنصاري (رضي الله عنه) وعن أبيه أنه (قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو) قال: (تسع بنات) قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف أسماءهن (فتزوجت امرأة ثيبًا فقال لي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(تزوجت)؟ استفهام محذوف الأداة وللمستملي أتزوجت (يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (بكرًا) بحذف أداة الاستفهام ولأبي ذر أبكرًا (أم ثيبًا؟ قلت): يا رسول الله (بل) تزوجت (ثييًا) قال) عليه الصلاة والسلام: (فهلاّ) تزوجت (جارية) بكرًا (تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال) جابر: (فقلت له): يا رسول الله (إن عبد الله) أبي (هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن) صغيرة لا تجربة لها في الأمور (فتزوجت امرأة) قد جربت الأمور وعرفتها (تقوم عليهن وتصلحهن فقال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: بارك الله لك -أو) قال: (خيرًا-) شك من الراوي ولأبي ذر لك أو قال خيرًا.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الدعوات ومسلم والترمذي والنسائي في النكاح.
(باب نفقة المعسر على أهله).
5368 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: «وَلِمَ»؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً». قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لاَ أَجِدُ فَأُتِىَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ»؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: «فَأَنْتُمْ إِذًا».
وبه قال: (حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي قال: (حدّثنا إبراهيم بن سعد) الزهري العوفي المدني قال: (حدّثنا ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف (عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أنه (قال: أتى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رجل) سبق في الصوم أنه قيل إنه سلمة بن صخر وقيل سلمان بن صخر وقيل أعرابي (فقال: هلكت) أي فعلت ما هو سبب لهلاكي (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
(ولِم) هلكت؟ (قال: وقعت على أهلي) جامعت زوجتي (في) نهار (رمضان. قال) عليه الصلاة والسلام له: (فأعتق رقبة) بهمزة قطع (قال: ليس عندي) ما أعتق به رقبة (قال) عليه الصلاة والسلام: (فصم شهرين متتابعين قال: لا أستطيع) الصوم (قال) صلوات الله وسلامه
عليه (فأطعم ستين مسكينًا) بقطع همزة فأطعم (قال لا أجد) ما أطعم به (فأُتي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعرق) بفتح العين والراء وعاء من خوص (فيه تمر) خمسة عشر صاعًا وعند ابن خزيمة من حديث عائشة عشرون كما سبق في الصوم (فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (أين السائل) عما يخلصه من الهلاك (قال: ها أنا ذا) يا رسول الله (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (تصدق بهذا) التمر (قال) الرجل أتصدق به (على) أحد (أحوج منا يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها) تثنية لابة بغير همز يريد حرتي المدينة أرض ذات حجارة سود (أهل بيت أحوج منا) زاد ابن خزيمة من حديث عائشة ما لنا عشاء ليلة (فضحك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى بدت أنيابه) تعجبًا من حاله في طعمه بعد خوفه من هلاكه ورغبته في الفداء أن يأكل ما أعطيه في الكفارة (قال) عليه الصلاة والسلام (فأنتم إذًا) أحق به.
ومطابقة الحديث للترجمة كما قال ابن بطال من حيث إنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أباح له إطعام أهله التمر، ولم يقل له إن ذلك يجزيك عن الكفارة لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود التمر وهو ألزم له من الكفارة، وتعقبه في الفتح بأنه يشبه الدعوى فيحتاج إلى دليل قال: والذي يظهر لي أن الأخذ من جهة اهتمام الرجل بنفقة أهله حيث قال: لما قيل له تصدق به فقال: أعلى أحوج منّا فلولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق.
وهذا الحديث قد سبق في الصوم.
هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى: ({وعلى الوارث}) عطف على قوله: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [البقرة: 233] وما بينهما مفسر للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه أي وعلى وارث الصبي عند عدم الأب ({مثل ذلك}) [البقرة: 233] أي مثل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق والكسوة وأجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له، واختلف في الوارث فعند ابن أبي ليلى كل من ورثه وهو قول أحمد وعند الحنفية من كان ذا رحم محرم منه وقال الجمهور: لا غرم على أحد من الورثة ولا يلزمه نفقة ولد الموروث، وقال زيد بن ثابت: إذا خلف أمًّا وعمًّا فعلى كل واحد منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث وإليه أشار المؤلّف بقوله: (وهل على المرأة) أي الأم