من أثر الرحى، وعند أبي داود من طريق أبي الورد عن علي أنها جرّت بالرحى حتى أثرت بيدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وقمت البيت حتى اغبرّت ثيابها وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها وأصابها من ذلك ضرر (وبلغها أنه جاء رقيق) من السبي (فلم تصادفه) بالفاء لم تجده (فذكرت ذلك) الذي تشكوه (لعائشة، فلما جاء) رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (أخبرته عائشة) به (قال) عليّ -رضي الله عنه- (فجاءنا) رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (و) الحال أنا (قد أخذنا مضاجعنا) مراقدنا (فذهبنا نقوم فقال: على مكانكما) أي الزماه (فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه) بالتثنية ولأبي ذر: قدمه (على بطني) وفي الخمس والمناقب على صدري (فقال):
(ألا) بالتخفيف (أدلكما على خير مما سألتماه) وفي الخمس سألتماني وعند أحمد قالا: بلى قال: كلمات علمنيهن جبريل (إذا أخذتما مضاجعكما أو) قال: (أويتما إلى فراشكما فسبّحا) بكسر الموحدة (ثلاثًا وثلاثين واحمدا) بفتح الميم (ثلاثًا وثلاثين وكبّرا) بكسر الموحدة (أربعًا وثلاثين فهو خير لكما من خادم). فيه أن الذي يلازم ذكر الله يعطى قوّة أعظم من القوّة التي يعملها له الخادم، أو أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة ونفع الخادم نحتص بالدار الدنيا والآخرة خير وأبقى، وفيه أن الزوج لا يلزمه إخدام زوجته إذا كانت لا تخدم في بيت أبيها وكانت تقدر على الخدمة من طبخ وخبز وملء ماء وكنس بيت، ولما سألت فاطمة -رضي الله عنها- الخادم لم يأمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عليًّا أن يخدمها، وقد حكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن الزوجة يلزمها خدمة البيت وإن كانت ذات شرف إذا كان زوجها معسرًا تمسكًا بهذا الحديث.
وهذا الحديث سبق في الخمس والمناقب ويأتي إن شاء الله تعالى في الدعوات.
(باب) حكم (خادم المرأة) هل يشرع ويلزم الزوج إخدامها؟.
5362 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ مُجَاهِدًا سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلاَمُ - أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ، تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ». ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ، فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ. قِيلَ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ.
وبه قال: (حدّثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدّثنا عبيد الله) بضم العين (ابن أبي يزيد) من الزيادة المكي أنه (سمع مجاهدًا) قال: (سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدّث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة عليها السلام أتت النبي) ولأبي ذر أتت إلى النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تسأله خادمًا) يقيها مشقة الخدمة (فقال) عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك وأتى إليها:
(ألا أخبرك) بكسر الكاف كاللتين بعد خطابًا لفاطمة (ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك ثلاثًا وثلاثين وتحمدين الله ثلاثًا وثلاثين وتكبرين الله أربعًا وثلاثين ثم قال سفيان) بن عيينة (إحداهن) من غير تعيين (أربع وثلاثون) قال عليّ -رضي الله عنه- (فما تركتها) أي جملة التسبيح والتحميد والتكبير بالعدد المذكور (بعد) أي بعد أن سمعت ذلك من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (قيل: ولا) تركتها (ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين) بكسر الصاد المهملة والفاء المشددة الموضع الكائن به الوقعة بين عليّ ومعاوية -رضي الله عنهما- بين العراق والشام والقائل ذلك لعلي عبد الرحمن بن
أبي ليلى الراوي كما عند مسلم، أو عبد الله بن الكواء كما عند ابن أبي شيبة من وجه آخر.
ومفهوم الحديث أنه لا يجب على الزوج إخدام الزوجة لكن الظاهر حمله على ما سبق في الباب السابق على ما تعارف من حسن العشرة وجميل الأخلاق وإلاّ فيجب على الزوج وإن كان معسرًا أو عبدًا إخدام الحرّة ولو ذمية إن كانت ممن تخدم في بيت أبيها لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها لا إخدام الأمة وإن اعتادت لجمالها بالخدمة لنقصها بالرق وحقها أن تخدم لا أن تخدم والإجماع على أن عليه نفقة الخادم لها، فلو قالت: أنا أخدم نفسي وآخذ ما للخادم من أجرة أو نفقة لم يجبر هو لأنها أسقطت حقها وله أن لا يرضى به لابتذالها بذلك، أو قال الزوج أنا أخدمك لتسقط عنه مؤونة الخادم لم تجبر هي.
(باب) جواز (خدمة الرجل) بنفسه (في أهله).
5363 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: مَا كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ.
وبه قال: (حدّثنا محمد بن عرعرة) بن البرند قال: (حدّثنا